تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

أحكام الجعالة

1 - عقد الجُعالة

السنة الشريفة

1 - قيل للإمام الصادق عليه السلام : ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جُعْلًا ، فقال عليه السلام : لا بأس . « 1 » 2 - وسأل علي بن جعفر أخاه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : أعطيك عشرة دراهم ، وتعلّمني عملك وتشاركني ، هل يحلّ ذلك له ؟ . قال : إذا رضي فلا بأس . « 2 » 3 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « من أتى بآبقٍ ( أي العبد الهارب ) فطلب الجُعْل ، فليس له شيء إلّا أن يكون جُعِلَ له . » « 3 » 4 - وروي عن الإمام الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليهما السلام أن علياً عليه السلام سُئل عن أجعال الغزو ، فقال : « لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجُعْل . » « 4 »

الأحكام

ما هي الجعالة ؟

1 - الجعالة هي : الالتزام بدفع اجرة معلومة على عملٍ ما .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب الجُعالة ، الباب 4 ، ص 114 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 6 ، ص 115 ، ح 1 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الجعالة ، الباب 5 ، ح 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، أبواب جهاد العدو ، الباب 8 ، ص 22 ، ح 1 .