مدة العقد وكانت الخدمة منافية لحق الزوج ، قيل بصحة الإجارة ، ولكن قد يكون هذا منافياً لأحكام عقد النكاح ، فيجوز للزوج أن يمنعها من الخدمة ، والأحوط التراضي .
3 - يجوز إستئجار المرأة للرضاع ، وإذا كانت المرضعة متزوجة ، فالاحتياط الوجوبي يقتضي الاستئذان من الزوج في حالة منافاة ذلك لقيمومته في الأسرة .
4 - أما إذا لم تكن المرأة متزوجة حين تأجير نفسها للإرضاع ثم تزوجت ، ففي صورة التعارض ، هل يقدم حق الزوج أم حق المستأجر ؟ .
الجواب : حق الزوج مقدم على حق المستأجر إذا كان إطلاق الاستئجار مشروطاً بعدم تجدد الزواج - كما هو المتعارف في شعوبنا الإسلامية - ، أما إذا لم يكن كذلك فالظاهر أن للزوج منعها من الإرضاع ، والأحوط التراضي بين المستأجر والزوج ، هذا مع علم الزوج قبل النكاح بهذه الإجارة ، وأما مع عدم علمه فالظاهر أن للزوج حق فسخ النكاح لو كان ذلك يعد عيباً فاحشاً .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 35
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥