تجاوز في أداء مهمته عن الحد المسموح به له ، حتى ولو لم يكن قاصداً ذلك ، أما إذا كانت النتائج السلبية غير مستندة إلى تجاوز الأجير عن حده ، فلا ضمان ، أما الطبيب فإنه ضامن إلا إذا أخذ البراءة من المريض نفسه أو من وليّه بعدم الضمان .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 33
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٣