6 - الخيارات والفسخ
السنة الشريفة
1 - قال علي بن يقطين : سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ، قال :
« الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك . » « 1 »
2 - وقال يونس : كتبتُ إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبَّل ( أي استأجر ) من رجل إرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثم إن المُقْبِل ( أي المؤجِّر ) أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة ، هل للمتقبِّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبَّلها منه إليه ؟ وما يلزم المتقبل له ؟ . قال عليه السلام :
« له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبِّل من السنين ماله . » « 2 »
3 - وروى أبو همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل ، فباع المواجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضراً شاهداً ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام :
« يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته . » « 3 »
4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال :
« الخيار يجب ( أي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 7 ، ص 249 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 24 ، ص 267 ، ح 4 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 24 ، ص 266 ، ح 1 .