9 / الأحوط أن يقف المأموم خلف الامام ، والنساء خلف الرجال ، والحائض في صف وحدها .
10 / إذا حضرتَ الصلاة على الميت وقد كبر الامام بعض التكبيرات فلك أن تكبر مع الامام ، ثم تكمل البقية بعد انتهاء الامام ، مع الدعاء في أثنائها وإن خفت أن يحملوا الجنازة فلك أن تكبّر ولاءً من دون دعاء ، أو تتبع الجنازة بسائر التكبيرات .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٦