تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
تفصيل القول : 1 / تجب الصلاة على من مات من المسلمين ، ولا تجب على الطفل إذا مات قبل بلوغ السنة السادسة ، ولكنها جائزة إذا ولد حياً . . . 2 / لا تجوز الصلاة على غير المسلمين ، أو من حكم بكفره كالمرتد ، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين صلي عليه وكذلك في سائر البلاد إذا أحتمل اسلامه على الأحوط . 3 / الايمان شرط كفاية الصلاة ، وكذلك اذن الولي على الأحوط ، أما صلاة الصبي فالأحوط عدم الاكتفاء بها . 4 / وقت الصلاة بعد الغسل والكفن ، وإذا تعذرا صلي عليه بعد ستر عورته ، وإن ووري التراب صلي عليه وهو في قبره ولا تجب تغيير وضعه ، على الأقوى . 5 / تجوز الصلاة جماعة على الميت ، وينوي كل واحد منهم الوجوب ، فإذا فرغ هؤلاء من الصلاة ، وأراد آخرون الصلاة على الميت أيضاً ، كان عليهم ان ينووا نية الاستحباب . 6 / أعضاء الميت إذا كان فيها القلب يُصلى عليها . 7 / إذا تعدد أولياء الميت وجب استئذانهم جميعاً . . ويجوز للمرأة أن تباشر الصلاة عليه إذا كانت ولية له ، كما يجوز لها أن تأذن للآخرين بالصلاة عليه . 8 / الصلاة جماعة على الميت أفضل ، وشروط الجماعة هنا كشروطها في الفرائض على الظاهر ، ولكن الامام لايتحمل هنا شيئاً عمن أءتم به إلّا الاستيذان من الولي .