تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
9 / رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها « 1 » . 10 / قال أبو بصير ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم « 2 » . 11 / قال زرارة ، قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : قلت : المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا ، إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّرن « 3 » . 12 / قال اليسع بن عبد الله القمي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده ؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه « 4 » . 13 / روى محمد بن علي بن الحسين : إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي صلى الله عليه وآله : أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير فتأخرن إلى الصف الأخير فيبقى فضله على ما ذكره « 5 » .
هامش
( 1 ) المصدر / ح 3 . ( 2 ) المصدر / ص 802 / باب 24 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 803 / باب 25 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 805 / باب 28 / ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 806 / باب 29 / ح 2 .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 74 | السيد محمد تقي المدرسي