تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

7 / الصلاة على الأموات

السنة الشريفة : 1 / قال أبو عبد الله عليه السلام : ينبغي لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته ، فيشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الاجر ويكتب ( ويكتسب ) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار « 1 » . 2 / جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه عن مسائل - إلى أن قال عليه السلام : - وما من مؤمن يصلي على الجنائز إلّا أوجب الله له الجنة ، إلّا ان يكون منافقاً أو عاقاً « 2 » . 3 / رُوي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 762 / باب 1 من أبواب صلاة الجنازة / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ح 2 .