تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الكافور طاهراً مباحاً مسحوقاً ذات رائحة . 3 / يستثنيمن الحنوط المحُرم إذا مات قبل الطواف . 4 / يكفي من الحنوط مسماه والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثاً ( حوالي سبعة مثاقيل صيرفية ) والأقل فضلًا مثقال شرعي ( ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ) ، والأفضل منه أربعة دراهم . 5 / إذا لم يتمكن من الحنوط بالكافور سقط وجوبه . 6 / يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الإمام الحسين عليه السلام ، ويكره اتباع النعش بالمجمرة . 7 / يستحب أن يبدء في الحنوط بالجبهة . 8 / يستحب أن توضع مع الميت جريدتان ، والأفضل أن تكونا من النخل ، فإن لم تكن فمن السدر وإلّا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلّا فمن كل شجرة ممكنة ، ولابد أن تكونا رطبتين فلا فائدة في اليابستين ، وأن تكون كل واحدة بطول ذراع . 9 / وتوضع الجريدة الأولى في جانب الميت الأيمن من عند ترقوته ملصقة ببدنه بينما توضع الأخرى إلى يساره فوق القميص تحت اللفافة ومن عند الترقوة ايضاً . 10 / لو لم توضع الجريدتان معه في قبره جُعلتا فوق قبره . 11 / وإذا كتب على الجريدتين اسم الميت واسم أبيه وانه يشهد بالشهادتين وبالأئمة الأثنى عشر كان حسناً . 12 / يستحب ان يعلم المؤمنون بوفاة أخيهم المؤمن لينالوا ثواب حضور