الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً ، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه ، وأحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحدٍ ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثاً تركه ، إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم « 1 » .
8 / قال أبو جعفر عليه السلام : إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان يصلي فيه « 2 » .
9 / عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميّت بمنزلة المحُرم « 3 » .
10 / وقال الإمام أبو عبد الله عليه السلام : لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولايحنط بمسك « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 759 / باب 33 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ص 732 / باب 4 / ح 1 .
( 3 ) المصدر / ص 734 / باب 6 / ح 5 .
( 4 ) المصدر / باب 6 / ح 6 .