وإن علياً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ « 1 » .
3 / قال أبو عبد الله عليه السلام : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة ، والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن « 2 » .
4 / وقال أبو عبد الله عليه السلام أيضاً : يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزر عليه ، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره « 3 » .
5 / عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس « 4 » .
6 / عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت « 5 » .
7 / روى الفضل بن يونس الكاتب : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 726 / باب 2 / ح 3 . [ البُرد : ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط ايضاً . وحِبَرَة : نوع من برود اليمن . وصُحاري : نسبة إلى صُحار وهي قصبة من بلاد عُمان ، ولا تزال التسمية موجودة حتى الآن . ]
( 2 ) المصدر / ص 728 / باب 2 / ح 12 .
( 3 ) المصدر / ص 728 / باب 2 / ح 13 .
( 4 ) المصدر / ص 752 / باب 23 / ح 1 . [ العصب اليماني : نوع من القماش سُمّيَ بذلك لأن غزله يُعْصَب أي يُجمَع ويُشَد ، أو لأنه يُصنع من العصْب وهو نَبتٌ باليمن . والقَزّ : الحرير . ]
( 5 ) المصدر / ص 759 / باب 32 / ح 1 .