إلى الله ، فعليه لا يجوز له أن يطلب أجرة إلّا على بعض المقدمات أو على مبادرته - دون غيره - بالأمر .
2 / كما تشترط طهارة الماء وطهارة كل عضو يغسل ، بل الأحوط طهارة أعضاء الميت قبل البدء بالغسل .
3 / وهكذا تجب إزالة ما يحجز الماء عن بشرة الميت أنّى استطاع إلى ذلك سبيلًا .
4 / وإشترطوا الإباحة في كل ما يتصل بالغسل مثل ماء الغسل ، وأرض المغتسل ومصب الماء وما أشبه . ومراعاة ذلك توافق الاحتياط كما سبق في سائر الطهارات .
5 / يجوز أن يغسل الميت من وراء ثياب ، ولعل الأفضل أن توضع عليه ملالة حتى تستر عيوبه عن أعين الغاسل وأعوانه .
6 / لو مات عن جنابة أو حيض أو ما أشبه أكتفي بغسله حسب المعتاد . ولا يجب إضافة غسل للجنابة أو الحيض .
7 / يجب أن يغضّ الغاسل عينه عن عورة الميت ، ولكن مثل هذا النظر لا يبطل الغسل .
8 / إذا تنجس بدن الميت بدم خرج منه أو قذر لا يجب إعادة الغسل إلّا على احتياط مستحب ، بلى يجب تطهير بدنه حتى ولو بعد وضعه في القبر إن لم يكن فيه حرج .
9 / ذكرت في بعض الأحاديث التي تلوناها عليك آنفاً جملة آداب لغسل الميت ينبغي مراعاتها .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٤