سنن الفطرة
32 - يُستحب للفقير دفع زكاة الفطرة أيضاً ، فإن كان له عائلة ، وأراد أن يدفع الفطرة عنهم أيضاً إلّا أنه لم يكن يقدر على دفع أكثر من صاع واحد ، دفعه أولًا عن نفسه بنية الفطرة إلى أحد أفراد العائلة ، ثم دفعه الآخذ بنية الفطرة عن نفسه إلى الثالث ، وهكذا حتى يدفعها الأخير إلى فقير خارج العائلة .
33 - يستحب في إعطاء الفطرة تقديم الفقراء من الأقرباء ، ثم الفقراء من الجيران ، ثم الفقراء من أهل العلم والفضل ، ولو كانت هناك مرجحات أخرى استحب التقديم على أساسها .
34 - يستحب دفع الفطرة عن الطفل المولود ما بين غروب ليلة العيد إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .
35 - وكذلك يستحب الدفع إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون ، أو أسلم الكافر ما بين غروب ليلة العيد إلى ما قبل الزوال من العيد .