فطرة الأجير
26 - من استأجر شخصاً للعمل عنده واشترط ضمن العقد الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته ، أما لو اشترط أن يدفع له أجرة معيّنة ينفق منها على نفسه لم تجب الفطرة على رب العمل ، والمعيار هو أن يصدق عرفاً على الأجير انه أصبح عيالًا للمستأجر .
مصرف الفطرة
27 - يجوز صرف زكاة الفطرة في مصارف زكاة المال الثمانية التي مرّ ذكرها ، ولكن الأحوط الاقتصار في صرفها على فقراء المؤمنين ومساكينهم . كما يجوز إنفاقها على أطفال المؤمنين الفقراء أو تمليكها لهم .
28 - لا تشترط العدالة في الفقير الذي تُعطى له الفطرة ، ولكن الأحوط عدم إعطائها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، كما لا يجوز دفع الفطرة لمن ينفقها في المعصية .
29 - لاتُعطى فطرة غير الهاشمي إلى الهاشمي كما في زكاة المال ، أما فطرة الهاشمي فتحل للهاشمي ولغيره .
30 - الأحوط عدم إعطاء الفقير الواحد أقل من صاع من الطعام ( ثلاثة كيلو غرامات ) ولكن يجوز إعطاؤه أكثر من ذلك .
31 - لو ادعى شخص الفقر ، لا يُعطى زكاةُ الفطرة إلّا مع العلم بفقره سابقاً ، أو حصول الظن بصدقه من خلال ظاهر حاله أو شهادة مَن يُطمئن إلى قوله بذلك .