أحكام زكاة الفطرة
السنة الشريفة :
1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : "
تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة . " « 1 »
2 - وقال الامام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة العيد يوم الفطر : "
أدّوا فطرتكم ، فإنها سنة نبيكم ، وفريضة واجبة من ربكم ، فليؤدها كل امرئ منكم عن عياله كلهم : ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرّهم ومملوكهم عن كل انسان منهم صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بُرّ ، أو صاعاً من شعير . " « 2 »
3 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر ، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ، قال : "
ليس عليهم فطرة ، وليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر . " « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الفطرة ، الباب 4 ، ص 226 ، ح 1
( 2 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 228 ، ح 7
( 3 ) المصدر ، الباب 11 ، ص 245 ، ح 1 .