لواحق أحكام الزكاة
السنة الشريفة :
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى : "
إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( إلى أن قال ) : وكلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلًا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلًا . « 1 »
2 - وجاء في تفسير العياشي في قول الله عز وجل : "
إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . .
" ان الإمام الصادق عليه السلام قال : إن جعلتها فيهم جميعاً ، وإن جعلتها لواحد أجزء عنك . « 2 »
3 - وقال أبو ولّاد الحنّاط : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : "
لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعداً . " « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 54 ، ص 215 ، ح 1
( 2 ) المصدر ، الباب 28 ، ص 185 ، ح 5
( 3 ) المصدر ، الباب 23 ، ص 177 ، ح 2 .