2 - يجوز للهاشمي الفقير إن لم يكفه الخمس والعطاءات الجائزة الأخرى ، أن يأخذ من الزكاة ، ولكن الاحتياط في هذه الحالة هو الاقتصار على قدر الضرورة .
3 - المحرّم على الهاشمي هو أخذ الزكاة الواجبة وزكاة الفطرة من غير الهاشمي ، أما غير هذين الموردين ، كالزكاة المندوبة ( كزكاة مال التجارة ) وسائر الصدقات المستحبة ، بل حتى الصدقات الواجبة الأخرى كالصدقات المنذورة والمُوصى بها للفقراء ، والكفارات ، فجائزة له كلها ، وإن كان الأحوط عدم الأخذ من هذه أيضاً في غير حالات الاضطرار .
أحكام الزكاة وفقه الصدقات — صفحة 57
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٧