تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الزكاة وفقه الصدقات — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
9 - قال إسماعيل بن الفضل الهاشمي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حُرّمت على بني هاشم ، ما هي ؟ . فقال : هي الزكاة . قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : نعم . « 1 »

تفصيل الاحكام :

ينبغي توفر أربعة شروط في مستحقي الزكاة :

الأول : الايمان

1 - لايُعطى الكافر من الزكاة ، كما لا يُعطى غير المؤمن - بالعقائد الحقة - من المسلمين أيضاً ، إلّا من سهم ( المؤلفة قلوبهم ) أو ( سبيل الله ) في الحالتين . 2 - يجوز إعطاء الزكاة للفقراء من أطفال المؤمنين أو مجانينهم ، وذلك بدفعها إلى أوليائهم للانفاق عليهم ، ونية الزكاة عند الدفع . وإن لم يكن لهم أولياء جاز إنفاقها عليهم مباشرة أو بواسطة أمين أو أمناء ( كمؤسسة خيرية ) يتولون مهمة الانفاق ، وتكون نية الزكاة عند الانفاق .

الثاني : عدم الإعانة على الإثم

1 - يجب ان لا يكون دفع الزكاة للمستحقين إعانة لهم على الاثم ، فلا يجوز إعطاؤها لمن ينفقها في المعصية ، خاصة إذا كان الامتناع عن دفع الزكاة عاملًا للردع عن المعصية . 2 - يجوز دفع الزكاة للفقير من المؤمنين وإن كان فاسقاً مرتكباً للكبائر ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 32 ، ص 190 ، ح 5 .