زكاة الغلات الأربع
السنة الشريفة :
1 - قال سعد بن سعد الأشعري : سألتُ أبا الحسن الإمام الكاظم عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البُرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال :
خمسة أوساق بوَسْق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقلتُ كم الوَسْق ؟ . قال : ستون صاعاً . . . " « 1 »
2 - قال الإمام الباقر عليه السلام : "
في الزكاة ما كان يُعالج بالرُشا والدّوالي والنضح ففيه نصف العُشْر ، وان كان يُسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشْر كاملًا . " « 2 »
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : "
فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلًا فالعُشر ، فأما ما سقت السّواني والدوالي فنصف العشر
" فقلت
له : فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدّوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً . فقال : إنّ ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم . قال : النصف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الغلات ، الباب 1 ، ص 119 ، ح 1
( 2 ) المصدر ، الباب 4 ، ص 125 ، ح 5 .