زكاة النقدين ( الذهب والفضة )
السنة الشريفة :
1 - روي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام قولهما : "
ليس فيما دون العشرين مثقالًا من الذهب شيء ، فإذا كَمُلَت عشرين مثقالًا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة . " « 1 »
وقال الإمام الباقر عليه السلام : "
في الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون المأتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب . " « 2 »
3 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام : في كم تجب الزكاة ؟ فقال : "
في كل ألف خمسة وعشرون . " « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 1 ، ص 93 ، ح 5
( 2 ) المصدر ، الباب 2 ، ص 97 ، ح 6
( 3 ) المصدر ، الباب 3 ، ص 99 ، ح 4 .