جيم - ونصاب الغنم خمسة نُصَب :
1 - أربعون وزكاتها شاة واحدة ، ولا زكاة في الأقل من هذا النصاب .
2 - مائة وإحدى وعشرون وزكاتها شاتان .
3 - مائتان وواحدة وزكاتها ثلاث شياة .
4 - ثلاثمائة وواحدة وزكاتها أربع شياة .
5 - أربعمائة فصاعداً ، ففي كل مأة ، شاة واحدة ، وما بين النصابين في جميع ما ذُكر عفوً لا يجب فيه غير ما وجب حسب النصاب السابق .
فروع ومسائل :
1 - لا فرق بين البقر والجاموس ، بل تعدان نوعاً واحداً ، كما لا فرق في الإبل بين العربية وغيرها ، وأيضاً لا فرق بين المعز والضأن « 1 » في الغنم .
2 - لو كانت الماشية مشتركة بين عدد من الاشخاص ، فإذا بلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب وجبت الزكاة عليهم جميعاً ، ولو كان المجموع نصاباً إلّا أن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ النصاب لم تجب الزكاة على أي واحد منهم ، أما لو بلغ نصيب بعض الشركاء النصاب وجبت الزكاة عليه دون غيره .
3 - المواشي الموزعة في مناطق مختلفة أو مشاريع تجارية متنوعة فإذا كانت لمالك واحد تُحسب جميعها معاً فإذا بلغت الجميع نصاباً وجبت الزكاة فيها .
هامش
( 1 ) المعز هو خلاف الضأن من الغنم أي ذوات الشعر والأذناب القصار . الضأن هو خلاف الماعز من الغنم ، وهي ذوات الصوف والألية .