الرابع : التملك
1 - لا تجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً ، وأمثلة ذلك : المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه ، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له أو قبل قبضه ، وكذلك القرض حيث لاتعود ملكيته للمُقرِض إلّا بعد القبض والاستلام من المديون .
2 - زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض ، إلّا إذا اخرج المقرض الزكاة تطوّعاً منه ، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد أدائها بواسطة المُقرِض .
3 - إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك ، لم تجب عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة ، لأن شرط التملك لا يتحقق إلّا بعد القبض .
الخامس : التمكن من التصرف
1 - إذا كان الشخص يملك مالًا زكوياً إلّا انه لا يتمكن من التصرف فيه فعلًا لسبب من الأسباب ، فإنه لا تجب فيه الزكاة ، وأمثلة ذلك :
- المال الغائب عن الانسان الذي لا يتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه .
- المال المغصوب والمسروق .
- المال المجحود ( أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه من التصرف فيه ) .
- المال المدفون في مكان منسي .
- المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية .