4 - وجاء في الحديث ان رجلًا سأل الإمام الصادق عليه السلام عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : "
لا ، ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء . " « 1 »
5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : "
فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكاه لعام واحد ، فإن كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين . " « 2 »
تفصيل الأحكام :
تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية :
1 - البلوغ 2 - العقل 3 - الحرية 4 - التملك 5 - التمكن من التصرف 6 - النصاب . واليك تفاصيل هذه الشروط :
الأول : البلوغ
1 - لا تجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول « 3 » فيبدء احتساب الحول من حين البلوغ . واما ما يشترط فيه مرور الحول ( كالغلات الأربع ) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة ( حسبما يأتي تفصيل المسألة ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 4 ، ص 60 ، ح 3
( 2 ) المصدر ، الباب 5 ، ص 63 ، ح 7
( 3 ) الحول يعني : السنة ، والمقصود هنا هو السنة الزكوية ، إذ بعض ما يجب فيه الزكاة ( كالانعام الثلاثة والنقدين ) يجب ان تمر عليها سنة كاملة ( حول كامل ) ثم اخراج الزكاة كما يأتي تفصيله - .