الجمعة ، فإنك ترجع إلى ( الجمعة ) و ( المنافقون ) منها " . « 1 »
25 - ايضاً : " يجوز للمريض ان يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " . « 2 »
تفصيل القول :
1 - القراءة من واجبات الصلاة ، وهي تعني - في الاصطلاح الفقهي - ما يقرؤه المصلي من القرآن أو الأذكار في كل ركعة قبل الركوع .
2 - يجب قراءة سورة الفاتحة في ركعتي الصبح ، وفي الركعتين الأوليين من سائر الصلوات اليومية ، وكذلك في جميع الصلوات الثنائية سواء الواجبة منها - ما عدا صلاة الميت التي لها كيفية خاصة - أو المندوبة ، إذ " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . « 3 »
3 - المشهور بين الفقهاء وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة وعدم الاكتفاء ببعضها وهو رأي موافق للاحتياط المستحب .
فرعان :
* لا يجوز تقديم التلاوة على قراءة الفاتحة ، ولو فعل ذلك عمداً بطلت صلاته . اما لو قدمها سهواً وتذكر قبل الركوع أعاد التلاوة بعد قراءة الفاتحة ، ولو تذكر بعد الركوع مضى في صلاته ولا شيء عليه .
* ينبغي عدم قراءة السور الطوال التي تؤدي إلى فوات وقت الصلاة ، وإذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة / ص 814 / الباب 69 / ح 2 .
( 2 ) المصدر / ص 797 / الباب 55 / ح 1 .
( 3 ) مستدرك الوسائل / ج 1 / ص 274 / الباب 1 / ح 5 / نقلًا عن عوالي اللئالي .