هذه الخصال كذلك كفارة القتل المتعمد .
5 / اما كفارة الظهار ، فعتق رقبة ، وعند العجز ( كما في أيامنا هذه ) فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا .
6 / إذا وجب التتابع في الصيام فلا يجوز الافطار ، حتى يكتمل العدد ويستثنى من ذلك عدة موارد :
الف : إذا افطر لعذر شرعي كمرض أو حيض أو مصادفة العيدين أو ما أشبه ، فيصوم بعد ارتفاع العذر فورا .
باء : إذا أكمل شهرا ويوما ثم افطر .
جيم : في الصيام بدل الهدي لو صام يومي التروية وعرفة ترك صيام يوم العيد وأيام التشريق ( لأنه بمنى ) وصام بعدئذ ولا شيء عليه .
7 / من وجبت عليه احدى الخصال فعجز عنها جميعا ، صام ثمانية عشر يوما بدل اطعام ستين مسكينا ، فان عجز تصدق بما يطيق ، وان لم يقدر على شيء استغفر الله ، فان الاستغفار كفارته .
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف — صفحة 70
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٧٠