فضاء فمه فازدرده ، من دون التفات فلا شيء عليه ، وكذلك لو ازدرد ما تبقى من الطعام بين أسنانه من دون التفات .
4 / من تمضمض بالماء ، فسبق الماء إلى جوفه ، فإن كان للعبث أو التبريد فعليه القضاء ، وان كان لصلاة فريضة فلا شيء عليه ، اما ان كان لصلاة نافلة ففيه قولان ، والاحتياط يقتضي القضاء .
5 / والجنب الذي عاود النوم حتى أصبح ناويا للغسل ، أتم يومه وقضاه احتياطا .
6 / على من احتقن بالمائع القضاء على الأحوط .
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف — صفحة 57
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٧