اعطاء العوائل المحتاجة وحسبان الصغار مع الكبار .
وإذا لم يجد ستين مسكينا يطعمهم ، اعطى من وجد منهم ستين مدا ، أو اشبعهم مرارا حتى يستوفي ما عليه .
8 / من كان يقضي رمضان ، جاز له الافطار قبل الزوال ، اما إذا زالت الشمس فليس له ان يفطر ، فان افطر فعليه القضاء والكفارة - احتياطا - وقدرها اطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام .
9 / ومن وجب عليه صيام يوم معين بنذر ، فأفطر فيه كان عليه صيام يوم مكان يوم ويكفر بكفارة اليمين ( تحرير رقبة مؤمنة أو اطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام ) ولو كفر بكفارة شهر رمضان ( عتق رقبة أو صيام ثلاثين يوما أو اطعام ستين مسكينا ) كان أفضل .
ولو عجز عن الصيام ، انفق مدا من الطعام لمسكين عن كل يوم وجب عليه الصيام بنذر .
10 / من اعتكف ثم باشر زوجته ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا ، سواء فعل ذلك بالليل أو النهار ، وكذلك المعتكفة .
11 / من افطر يوما زعم أنه من رمضان فبان انه كان من شعبان أو من شوال ، فلا شيء عليه .
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف — صفحة 55
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٥