حكم الجهل والسهو والاكراه
1 / من كان جاهلا قاصرا بحرمة احدى المفطرات فارتكبها في صيامه ، فإن كان مما لا يتوقف الصيام عليه ، صح صومه ولا شيء عليه ، مثل من أصبح مجنبا أو ارتمس في الماء ( على القول بحرمته ) أو تقيأ وان كان الأحوط القضاء .
وان كان مما يضر بصيامه مثل الجماع والطعام والشراب فان عليه القضاء ولا كفارة عليه .
2 / ومن ارتكب محرما جهلا وكان مقصرا فان الأحوط القضاء ، وفي الكفارة تردد .
3 / ومن اكل وشرب نسيانا ، فلا شيء عليه ولا قضاء ولا كفارة
4 / لا فرق في السهو والنسيان بين صيام شهر رمضان وغيره ، واجبا أو ندبا .
5 / من اكره على تناول المفطر فأوجر في حلقه الشراب والطعام لم يفسد صومه ، ولكن لو أكره على تناول المفطر كأن أجبر على تناول حبة طبية فباشر الصائم بتناولها فلا كفارة عليه وفي القضاء تردد والأحوط القضاء .