أثناءها غسلا آخر ، واجبا كان أو ندبا ، فعليه ان يقضي صيامه ، كما يقضي صلاته على الأقوى ، والأحوط ذلك بالنسبة إلى غير شهر رمضان ، فمن صام شهر رجب قضاءا أو كفارة ثم تبين انه كان على جنابة أعاد ما كان عليه .
وهكذا الأحوط ذلك بالنسبة إلى الصائمة التي نسيت الاغتسال من حيضها أو نفاسها أو استحاضتها
14 / الاحتقان ويعرف حكمه بما يلي :
الف / لا بأس للصائم ان يستدخل دواءا جامدا في عجزه .
باء / والحقنة بالمائع محرمة على الأحوط ، وعليه القضاء إذا فعل ذلك احتياطا .
جيم / التقيؤ المتعمد يوجب قضاء ، اما التقيؤ غير المتعمد فلا .
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف — صفحة 44
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٤