بقايا الطعام ، فإذا بقيت فالأحوط الا يزدردها نهارا .
2 / لا بأس ببلع ماء الفم وان اجتمع أو كان له طعم أو لزوجة ، ويجوز مص الخاتم كما لا بأس بتذكر ما يسيل له اللعاب .
3 / النخامة النازلة عن الرأس أو الصاعدة من الصدر ، لا تبطل الصوم إذا دخلت في الجوف ، والأحوط استحبابا لفظها خارجا إذا وصلت محيط الفم .
4 / ينبغي للصائم تجنب كل ما يسبب نفوذ الشراب أو الطعام إلى جوفه ، كشرب المايعات عبر انفه بأنبوب ونحوه ، اما صب الدواء في اذنه أو عينه فلا بأس به وان وجد طعمه في حلقه .
5 / ينبغي للصائم تجنب وضع السيلان أو زرق الإبرة المقوية والأحوط عندئذ الامساك عن سائر المفطرات ثم قضاء ذلك اليوم .
6 / لا فرق في الطعام والشراب بين ما يعتاد تناولهما كالخبز والحليب ، وبين غيره كالتراب والنفط .
7 / لا بأس بالاكتحال وصب الدواء في الاذن والعين ، وشم السعوط ( على كراهة ) ولا بأس بالدخان والبخار والغبار كما لا بأس بالمضمضة للصلاة ، وعليه ان يحتاط لئلا يسبق الماء إلى جوفه وكذلك لا بأس بالسواك بالعود رطبا كان أو يابسا ، ولا بأس بمضغ العلك الذي لا طعم له ( على كراهية ) كما يجوز ان يتذوق المرق
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٠