المتمتع بالحج ان لم يجد هديا ، وكذلك أيضا يقضي الذي أفاض من عرفات قبل المغرب ولم يجد بدنة ، فإنه يصوم 18 يوما بدلا عنها .
وأما الذي نذر صوم يوم معين ونوى ان يصومه سفرا وحضرا كما لو نذر صيام كل جمعة فقد جاءت رواية بوجوب الصيام وعمل بها المشهور .
فرعان :
آ / إذا سافر بعد الزوال لم يفطر .
ب / إذا حضر المسافر قبل الزوال ولم يكن قد افطر صام ذلك اليوم
6 / العافية ؛ فمن خاف ضررا بالغا على نفسه أو على عرضه أو ماله ، جاز له الافطار ، بل يجب عليه الافطار حينئذ إذا كان حفظ نفسه من ذلك الضرر واجبا شرعا .
ومعيار الضرر ان يكون احتماله حرجا عليه ، أو دفعه أهم عند الشارع من الصيام ، كحفظ نفس من التلف ، أو عرض من الفحشاء ، أو سر من اسرار الأمة عن الإذاعة وهكذا .
7 / الصحة فعلى المريض ان يفطر في شهر رمضان ، ثم يصوم