ذلك قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب مفطرا .
3 / العقل فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام ، وإذا افاق في بعض النهار وكان ممسكا قبله فالأحوط الامساك ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه .
4 / الطهر في كل ساعات النهار فلا يجب الصيام على الحائض والنفساء ولو رأتا الدم قبل الغروب بفترة أو استمر الدم عندهما إلى
ما بعد الفجر قليلا ، بطل صومهما وعليهما قضاؤه .
اما المستحاضة فان عليها ان تعمل بما يجب عليها من الغسل ويصح صيامها ، إذا التزمت باغسالها النهارية .
ومن أصبح في شهر رمضان مجنبا متعمدا امسك ووجب عليه القضاء .
5 / الحضر ، فمن كان على سفر افطر ووجب عليه صيام أيام اخر من السنة ، ولو صام جاهلا بالحكم أجزي عنه ، وإذا أقام في بلد عشرة أيام صام ، وكذلك يصوم لو سافر في معصية أو كان شغله السفر كالسائق ، أو بقي ثلاثين يوما في بلد لا يعرف ايقيم فيه أو يسافر .
وسائر احكام المسافر التي ذكرت في الصلاة جارية في الصيام .
بلى يستثنى من الصوم في السفر ، الأيام الثلاثة التي يصومها
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف — صفحة 23
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٣