وتقضي ذلك اليوم . ( « 1 » 1 )
13 - وقال معاوية قال أبا عبد الله الصادق - عليه السلام - : كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، وأربع عشرة سنة ، فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته . ( « 2 » 2 )
14 - وقال الحلبي سئل أبو عبد الله الصادق - عليه السلام - : عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي ان يغتسل حتى خرج هو من رمضان قال - عليه السلام - : عليه ان يقضي الصلاة والصيام . ( « 3 » 3 )
تفصيل القول :
1 / الاسلام شرط قبول الصيام ، وإذا اسلم الكافر سقطت عنه تبعة الأيام التي لم يصمها في حياته ، اما اليوم الذي يسلم فيه فلا يجب عليه ، انما يمسك تأدبا .
2 / البلوغ فلا يجب على الصبي حتى يبلغ النكاح ، ويصح منه لو صام ، وإذا بلغ أثناء النهار فالأحوط الامساك بنية الصيام إذا كان
هامش
( 1 ) ( 1 ) المصدر ج 4 ص 164 الباب 26 الحديث 1 عن عبد الرحمن بن الحجاج .
( 2 ) ( 2 ) المصدر ج 4 ص 167 الباب 26 الحديث 1 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال .
( 3 ) ( 3 ) المصدر ج 4 ص 170 الباب 30 الحديث 3 في الصحيح عن الحلبي .