رمضان أو النذر أو القضاء ، أو ما أشبه .
الثاني : ان يكون ثلاثة ، فلا يصح الاعتكاف ليومين ولا لخمسة أيام ، ويصح ثلاثة وستة والأحوط ان يجعله ثلاثة ثلاثة فلا يعتكف عشرة أيام بل يجعلها اما تسعة واما اثني عشر يوما .
وهكذا يجوز قطع الاعتكاف قبل الدخول في اليوم الثالث ، وبعده يجب اتمامه ، ولو نذر أياما معلومة كأيام القدر في هذا العام فلا يجوز قطعه لأنه مخالفة للنذر ، ولو نذر الاعتكاف يوم الجمعة مثلا وجب عليه ان يضم اليه يومين حسبما يشاء ، لتكتمل الثلاثة .
ولا يدخل في الأيام الثلاثة الليلة الأولى ولا الأخيرة ، بل يبتدء من فجر اليوم الأول إلى مغرب اليوم الثالث ، ولو ادخله كان أولى .
اما الليلتان المتوسطتان فإنهما داخلتان فيه ، وفي الاعتكاف من زوال يوم الأربعاء إلى زوال يوم السبت مثلا اشكال والأولى ان يجعله
من فجر الأربعاء إلى غروب الجمعة مثلا .
الثالث : ان يكون الاعتكاف في مسجد جامع يصلي فيه امام عدل صلاة الجمعة ، أو الجماعة ، فلا يجوز في غير المساجد ، ولا في المساجد الصغيرة التي لا جماعة فيها ، بل ولا في مساجد المناطق في الأمصار ، بل المسجد الرئيسي ، أو المساجد الرئيسية .
والأفضل الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ،
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف — صفحة 101
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٠١