احكام الستر
1 - وجوب الستر
السنة الشريفة :
1 - روى محمد بن مسلم : رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي في ازار واحد ليس بواسع قد عقد على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً يعني إذا كان ستيراً . « 1 »
2 قال الإمام علي عليه السلام : عليكم بالصفيق « 2 » من الثياب ، فان من رق ثوبهُ رق دينه ، لا يقومنَّ أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشفّ . تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه ، وفي القميص الصفيق يزرّ عليه . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 22 / ص 282 / ح 1 / وباب 21 / ص 291 / ح 1 .
( 2 ) ثوب صفيق : كثيفٌ نسجه ، وثوب شف وشفيف : أي رقيق يظهر ما وراءه .
( 3 ) المصدر / الباب 21 / ص 282 / ح 5 . .