فان عرف القبلة في الوقت أعادها ، والا مضت صلاته . والاحتياط يقتضي الإعادة مطلقاً . وكذلك حكم الجاهل والناسي والغافل .
وان كان الاحتياط بالإعادة في الوقت آكد هنا ، ولا يترك الاحتياط في الجاهل بالحكم .
8 - إذا تبين الخلل في القبلة أثناء الصلاة وكان انحرافه عنها يسيراً فعليه ان يستقيم إليها ولا يستأنف الصلاة . وان كان انحرافاً إلى اليمين أو اليسار أو الخلف فعليه ان يستأنفها .
أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٤