صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة . « 1 »
5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة « 2 » وذلك إليك ان شئت طوّلت وان شئت قصّرت . « 3 »
وجاء في رواية أخرى : إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر ، الا ان بين يديها سبحة وذلك إليك ان شئت طوّلت وان شئت قصًّرت . « 4 »
تفصيل القول :
أوقات الصلوات اليومية :
لكل صلاة من الصلوات اليومية ثلاثة أوقات :
1 - وقت خاص ، وهو الوقت المختص بالصلاة المعينة ولا يجوز اتيان الصلاة الشريكة فيه ( كالعصر في وقت الظهر ) وان جاز اتيان صلوات أخرى مستحبة أو واجبة فيه كالقضاء والنوافل .
2 - وقت مشترك ، وهو الوقت الذي يجوز اتيان الصلاتين فيه كالظهرين والعشاءين ، مع وجوب تقديم الظهر على العصر ، والمغرب على العشاء .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / ص 92 / ح 6 .
( 2 ) سبحة يعني : النافلة .
( 3 ) المصدر / الباب 5 / ص 97 / ح 5 .
( 4 ) المصدر / ص / 96 / ح 4 . .