تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام مقدمات الصلاة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة اخذ منه فتمسَّح به . « 1 »

3 - التختم بالفضة

قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تختّموا بغير الفضة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما طهرت كف فيها خاتم من حديد . « 2 »

4 - كراهة السواد

قال الكليني : وروي لا تصلّي في ثوب اسود . فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس . « 3 »

5 - اللثام والنقاب

روى سماعة : سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس به وان كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ، قال : ان كشفت عن موضع السجود فلا بأس وان أسفرت فهو أفضل . « 4 »

6 - ثوب عليه تماثيل

روى عبد الله بن سنان عن الامام أبي عبد الله عليه السلام انه كره ان يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / ص 316 / ح 4 . ( 2 ) المصدر / ص 303 / الباب 32 / ح 4 . ( 3 ) المصدر / الباب 20 / ص 281 / ح 2 . ( 4 ) المصدر / الباب 35 / ص 307 / ح 6 . ( 5 ) المصدر / الباب 45 / ص 317 / ح 2 . .