الرابع : اجتناب حرام اللحم في الصلاة
السنة الشريفة :
1 - جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : يا علي ! لا تصلِّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه . « 1 »
2 - قال إبراهيم بن محمد الهمداني : كتبت اليه ( أي إلى الامام المعصوم ) : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ؟
فكتب : لا تجوز الصلاة فيه . « 2 »
3 - روي عن ابن مقاتل انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمّور والسنجاب والثعلب ؟ فقال الامام : لا خير في ذا كله ، ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم . « 3 »
4 - وروى سماعة : سألته ( أي الامام المعصوم ) عن لحوم السباع وجلودها فقال : اما لحوم السباع فمن الطير والدواب فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منه شيئاً تصلون فيه . « 4 »
5 - وروى علي بن مهزيار ان إبراهيم بن عقبة كتب اليه ( اي الامام ) يسأله عندنا جوارب وتكك تُعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب اليه : لا تجوز الصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب لباس المصلي / الباب 2 / ص 251 / ح 6 .
( 2 ) المصدر / ح 4 .
( 3 ) المصدر / الباب 3 / ص 252 / ح 2 .
( 4 ) المصدر / الباب 5 / ص 256 / ح 3 . .