تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول العقائد وأحكام التقليد والبلوغ — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
4 - روي أنّ امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ؟ فقال صلى الله عليه وآله : أتجد لذّة ؟ فقالت : نعم ، فقال : عليها ما على الرجل . « 1 » 5 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انّها تحيض لتسع سنين " . « 2 » 6 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : " عليه حجة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " . « 3 » 7 - روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال : " إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار " . « 4 » 8 - روي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنّه قال : " الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتْم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليُتْم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك " . « 5 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 476 الباب 7 ح 23 . ( 2 ) المصدر ، ج 13 ص 431 ، الباب 44 في أحكام الوصايا ، ح 12 . ( 3 ) المصدر ج 8 ، ص 30 ، الباب 12 ، من أبواب وجوب الحج ، ح 2 . ( 4 ) المصدر ، ج 3 ، ص 296 ، الباب 28 ، لياس المصلي ، ح 13 . ( 5 ) المصدر ، ج 12 ، ص 268 ، الباب 14 أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .