تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول العقائد وأحكام التقليد والبلوغ — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً ، فقال : وما السّفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله . « 1 » 3 - والحُلُم - حسب اللغة - ما يراه النائم ، ويُكنى به عن الشهوة الجنسية لأنها تظهر عند الشاب في رؤياه وهي عبارة أُخرى عن بلوغ النكاح ، ولا يكون إلا عند من يدرك ويظهر على عورات النساء ، حيث جاء في آية كريمة انه لا يجب على النساء الحجاب من الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء . نستفيد من الآيات الكريمة إن أهم علامة لبلوغ الطفل وإدراكه ، إستعداده للإنجاب ( النكاح‌أشُدَّه - الحُلُم ) .

البلوغ في السنة الشريفة

1 - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : " يا علي ، لا يُتْمَ بعد احتلام " . « 2 » 2 - وفي خبر آخر : " على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المراة إذا حاضت الصيام " . « 3 » 3 - عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يُتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 430 ، الباب 44 ، أحكام الوصايا ، ح 8 . ( 2 ) المصدر ج 1 ، ص 32 ، الباب 4 ، أبواب مقدمات الصلاة ، ح 9 . ( 3 ) المصدر ، ح 10 . ( 4 ) المصدر ، ص 31 ، الباب 4 ، ح 6 .