تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

15 - الامام يأخذ الدية في بعض الموارد ويجعل في بيت المال

عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته وتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين . « 1 » محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانىّ لمن تكون ديته قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [ عمدا ] فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمّة من قرابته فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته [ دينه ] الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ، قلت : فان عفا عنه الامام ، قال : فقال إنّما هو حقّ جميع المسلمين وإنّما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو . « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال إذا قتل رجل رجلا عمدا وليس للمقتول ولىّ الّا من أهل الذّمة قال يعرض الامام على قرابته من أهل الذّمة الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل وان شاء عفا وان شاء اخذ الدية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولىّ امره فان شاء قتل وان شاء اخذ الدّية فجعلها في
هامش
( 1 ) الوسائل 17 / 382 نقلا عن الفقيه والتهذيب . ( 2 ) الوسائل 19 / 94 نقلا عن علل الشرايع . ( 3 ) الوسائل 19 / 93 نقلا عن الكافي والفقيه وعلل الشرايع والتهذيب .