عن الحسن ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكين وعليّ بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو جعفر عليه السّلام في الفرائض : امرأة توفيّت وتركت زوجها قال : المال للزّوج ، ورجل توفّى وترك امرأته ، قال : للمرأة الرّبع ، وما بقي فللامام . « 1 » عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات محمّد بن أبي عمير بياع السّابري وأوصي إلىّ وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصّالح عليه السّلام فكتب إلىّ : أعط المرأة الرّبع واحمل الباقي إلينا . « 2 »
14 - للامام ان يعطى ارث من لا وارث له همشاريجه
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن خلاد السّندي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يقول في الرّجل يموت ويترك مالا وليس له أحد : اعط المال همشاريجه . « 3 » الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد عن السّري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرّجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال :
فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : اعط المال همشاريجه . « 4 » عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليه السّلام ميراثه إلى همشهريجه [ همشيريجه ] . « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل 17 / 515 نقلا عن الكافي .
( 2 ) الوسائل 17 / 515 نقلا عن الكافي والتهذيب والاستبصار .
وراجع الرقم 333 و 334 و 335 و 336 .
( 3 ) الوسائل 17 / 551 نقلا عن الكافي .
( 4 ) الوسائل 17 / 552 نقلا عن التهذيب والاستبصار .
( 5 ) الوسائل 17 / 552 نقلا عن الكافي والتهذيب .