محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلّف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت : من الضّامن من لجريرته ؟ قال : الضّامن لجرائر المسلمين . « 1 » محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من مات بو ليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال . « 2 » عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : « ولكلّ جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والّذين عقدت أيمانكم » قال : إنّما عنى بذلك الأئمّة عليه السّلام بهم عقد اللّه أيمانكم . « 3 » عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثمّ إنّ السّارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه للرّجل وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرّجل قدمات ، فسأل معارفه هل ترك وارثا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهى إلى قولك ، قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إن كان الرّجل الميّت توالي إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فانّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوال إلى أحد حتّى مات فانّ ميراثه لإمام المسلمين فقلت : فما حال الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم وأمّا الجراحة فانّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل 17 / 544 نقلا عن الكافي والفقيه والتهذيب .
( 2 ) الوسائل 17 / 547 نقلا عن الكافي والفقيه والتهذيب .
( 3 ) الوسائل 17 / 548 نقلا عن الكافي .
( 4 ) الوسائل 18 / 501 نقلا عن التهذيب .