تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يتولّى من شاء وعلى من تولّاه جريرته وله ميراثه ، قلت : فان سكت حتّى يموت قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين . « 1 » محمّد بن الحسن باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمّار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السّائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمّار السّائبة التّي لا ولاء لأحد من النّاس عليها إلّا اللّه عزّ وجلّ ، فما كان ولاؤه للّه عزّ وجلّ فهو لرسول اللّه عليه السّلام ، وما كان ولاؤه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فانّ ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له . « 2 » عن عمار بن أبي الأحوص قال سالت أبا جعفر عليه السّلام عن السائبة قال انظر في القران فما كان منه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السّائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليها الّا اللّه فمن كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فان ولاءه للأمام عليه السّلام وجنايته على الامام وميراثه له . « 3 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانيّة وله زوجة وولد مسلمون فقال : إنّ أسلمت أمّة قبل أن يقسم ميراثه أعطيت السّدس قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت أمّه فانّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فانّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فانّ ميراثه للامام . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل 16 / 54 نقلا عن الكافي . ( 2 ) الوسائل 16 / 57 من طبع طهران و 16 / 48 من طبع قم نقلا عن التهذيب والكافي والفقيه . ( 3 ) المستدرك 3 / 42 نقلا عن تفسير العياشي . ( 4 ) الوسائل 17 / 380 نقلا عن الكافي والفقيه والتهذيب .