تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن يريد العجليّ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فأبتاع رجلا من كيسه فأعتقه عن أبيه ، وإنّ المعتق أصاب بعد ذلك ما لا ثمّ مات وتركه لمن يكون ميراثه ؟ قال : فقال : إن كانت الرّقبة الّتي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فانّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه قال : وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد حتّى مات فانّ ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرّقبة الّتي على أبيه تطوّعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فانّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، قال : ويكون الّذي اشتراه فأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال : وإن كان ابنه الّذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فانّ ولاءه وميراثه للّذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته . « 1 » محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم انّه حرّ من رهط بني فلان ، وأنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وأنّ المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرّق ، فقال : أمّا العبد فعبده ، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّا ، قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة الّتي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة . « 2 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ،
هامش
( 1 ) الوسائل 16 / 53 من طبع طهران و 16 / 45 من طبع قم نقلا عن التهذيب والكافي والفقيه . ( 2 ) الوسائل 14 / 606 نقلا عن الفقيه .
الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — صفحة 89 | الشيخ حسين المظاهري