يونس قال : في رجل كان له عدّة مماليك فقال : أيّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ ، فعلّمه واحد منهم ثمّ مات المولى ولم يدر أيّهم الّذي علّمه أنّه قال : يستخرج بالقرعة قال : ولا يستخرجه إلّا الامام لأنّ له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره . « 1 » عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد ، فولدت ، فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فان اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقّها ، وقد ولدت من المشتري ردّ الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته . « 2 » عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : القرعة لا تكون إلّا للامام . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل 16 / 44 من طبع طهران و 16 / 37 من طبع قم عن الكافي والتهذيب .
( 2 ) الوسائل 18 / 190 نقلا عن الفقيه .
( 3 ) الوسائل 18 / 189 نقلا عن التهذيب .