له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه ؟ فقال : نعم . « 1 » محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لمّا نزلت آية الزكاة « خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها » في شهر رمضان فأمر رسول اللّه عليه السّلام مناديه فنادى في النّاس : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزّكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذّهب والفضّة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمرّ والزّبيب ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان ، وعفى لهم عمّا سوى ذلك الحديث . « 2 » محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن عمر بن سلم الجعابيّ ، عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن العبّاس التميميّ ، عن أبيه ، عن الرّضا عن آبائه عليهم السّلام ، عن النبىّ صلى اللّه عليه وآله قال : عفوت لكم عن زكاة « صدقة » الخيل والرّقيق . « 3 »
22 - يجوز للامام تحليل الخمس وكذا الأنفال
الحسن بن عليّ العسكري عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام انّه قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : قد علمت يا رسول اللّه انّه سيكون بعدك ملك غضوض وجير فيستولى على خمسي من السّبي والغنائم ، ويبيعونه فلا يحلّ لمشتريه ، لأنّ نصيبي فيه ، فقد وهبت نصيبي منه لكلّ من ملك شيئا من ذلك من شيعتي لتحلّ لهم منافعهم من مأكل ومشرب ، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ما تصدّق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في فعلك أحلّ للشيعة كلّ ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم . « 4 » محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن ، عن الصّفار ، عن العبّاس بن
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 175 نقلا عن الفقيه .
( 2 ) الوسائل 6 / 33 - 32 نقلا عن الفقيه والكافي .
( 3 ) الوسائل 6 / 53 نقلا عن عيون الأخبار .
( 4 ) الوسائل 6 / 386 - 385 نقلا عن تفسير الامام العسكري .