وعياله ، فكتب : وقرأه عليّ بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السّلطان . « 1 »
20 - للامام أخذ الخمس من غير الموارد المعهودة
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : أيما ذميّ اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس . « 2 » محمّد بن محمّد المفيد عن الصّادق عليه السّلام قال : الذمّي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس . « 3 »
21 - للامام العفو عن الزكاة وتحليلها
عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور عن عليّ بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن عليّ بن سويد ، وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهديّ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور ، عن عليّ بن سويد ، أنّه كتب إلى أبي الحسن موسى عليه السّلام كتابا وهو في الحبس يسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فأجابه بجواب طويل يقول فيه : وسألت عن الزّكاة فيهم ، فما كان من الزّكاة فأنتم أحقّ به لأناقد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان . « 4 » محمّد بن عليّ بن الحسين قال ، سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام ( أبو الحسن عليه السّلام ) عن الرّجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج
هامش
( 1 ) الوسائل 6 / 349 نقلا عن التهذيب والاستبصار والكافي .
( 2 ) الوسائل 6 / 352 نقلا عن التهذيب والفقيه والمعتبر .
أوردنا هاتين الروايتين لاحتمال كون هذا الخمس من مجعولات الرسول صلى اللّه عليه وآله .
( 3 ) الوسائل 6 / 352 نقلا عن المقنعة .
( 4 ) الوسائل 6 / 152 نقلا عن الكافي .