عن محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السّلام « إلى أن قال » وأمّا ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرّ به المارّ فيتناول منه ويأكله هل يحلّ له ذلك ، فانّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله . « 1 » محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السّكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال . قال النّبيّ صلى اللّه عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزّز ويغرم قيمته مرّتين . « 2 »
19 - يجوز للامام ان يأخذ من الناس شيئا وراء الخمس والزكاة
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، وزرارة عنهما عليهما السّلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين دينارا . « 3 » وروى المفيد هذا الخبر مرسلا إلّا أنّه قال : وجعل على البرازين السّائمة الإناث في كلّ عام دينارا . « 4 » عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن أحمد بن محمّد وعبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر عليه السّلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال : إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار ، وسأفسّر لك بعضه إن شاء اللّه إنّ موالي أسأل اللّه صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم ؛ فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا ، قال اللّه تعالى : « خذ من
هامش
( 1 ) الوسائل 13 / 16 نقلا عن اكمال الدين والاحتجاج .
( 2 ) الوسائل 13 / 14 نقلا عن الكافي والتهذيب .
( 3 ) الوسائل 6 / 51 نقلا عن الكافي .
( 4 ) الوسائل 6 / 51 نقلا عن المقنعة .